اســتغفر الله .. اســتغفر الله .. اســتغفر الله ۞ ســبحان اللــه وبـحـمـده ، ســبحان اللــه الـعـظيـم ۞ سـبـحان اللــه ، والـحمـدللـه ، ولاإله الى الله ، والله أكـبر ۞ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد ۞ سـبحان اللــه وبـحمـده ، عــدد خـلقـه ، ورضـا نـفـسه ، وزنة عـرشه ، ومداد كـلماته ۞ لا إله إلا الله العظيم الحليم , لا إله إلا الله رب العرش العظيم , لا إله إلا الله رب السموات , ورب الأرض , ورب العرش الكريم ۞ لاحــول ولا قــوة إلى باللـــه
يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً " . * قال الطبري في تفسيره لهذه الآية : لا تتشبهن بالإماء في لباسهن، إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن، لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول..... * وقد فسر كل من ابن عباس، وابن مسعود، وعبيده السلماني الإدناء بتغطية الوجه والرأس فلا تظهر إلا عين واحده . * بل قال د.محمد سيد طنطاوي في كتابه تفسير الوسيط : والجلابيب: جلابيب: جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن، تلبسه المرأة، فوق ثيابها، والمعنى:" يأيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك، وقل لبناتك اللائي هن من نسلك، وقل لنساء المؤمنين كافة، قل لهن: إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن،فعليهن أن يسدلن الجلابيب عليهن، حتى يسترن أجسامهن سترا تاما، من رءوسهن إلى أقدامهن، زيادة في التستر والاحتشام، وبعدا عن مكان التهم والريبة".قال هذا قبل أن يُصبح شيخاً للأزهر، ولكن لا يزال الكتاب موجوداً حجةً عليه.
الدليل الثاني : آية الحجاب " وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ " * قال الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية السابق في تفسيره ((وإذا سألتموهن) إذا طلبتم من نسائه صلى الله عليه وسلم (متاعاً) شيء يٌتمتع به الماعون ونحوه، ومنه العلم والفتيا (فسئلوهن من وراء حجاب) أي ستر بينكم وبينهن (ذلكم) أي السؤال من وراء حجاب (أطهر لقلوبكم وقلوبهن) من الريب وخواطر السوء، وكان نزول آية الحجاب في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة من الهجرة، وحكم نساء المؤمنين في ذلك حكم نسائه صلى الله عليه وسلم) ...يعني إذا ذهب صحابي في حاجة لزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم -رغم أنها أمه وأم المؤمنين- يجب أن يكون بينهما ستر لأن هذا أطهر لقلوبهما، وإذا ذهب رجل في عصرنا هذا في حاجة إلى سيدة ما لا مانع أن يرى وجهها لأن نواياهما سليمة وقلوبهما طاهرة!!!
الدليل الثالث : " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " . * صح عن ابن مسعود تفسيره الزينة بالثياب الظاهرة، أما عن آثار ابن عباس التي فسر فيها الزينة بأنها الوجه والكفين فهي إن صحت فإن هذا كان قبل نزول آية الحجاب، والدليل على ذلك تفسير ابن عباس نفسه لآية الإدناء بوجوب تغطية وجه المرأة مع كشف عين واحدة كما سبق ذكره فهل سيناقض ابن عباس نفسه ؟؟!!، ثم إن الوجه والكفين من أصل الخلقة و الزينة شيء زائد عن أصل الخلقة كقوله تعالى:" يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد" فلهذا كشف الوجه والكفين ليس زينة، ، ثم هل قال الله إلا ما أظهرن منها أم إلا ما ظهر منها .. يعني لم يظهرن هذه الزينة بإرادتهن ولكن لابد لها من الظهور بدون إرادتهن كرياح شديدة ترفع طرف الثياب أو غير ذلك .
الدليل الرابع : " وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ " . * قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الخمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق، والجلاليب التي تُسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان . * وورد في صحيح البخاري باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" شققن مروطهن فإختمرن بها )، قال الحافظ بن حجر في كتاب فتح الباري في شرح هذا الحديث قوله : فإختمرن أي غطين وجوههن، بل وقال الحافظ أيضاً في كتاب الأشربة في تعريف الخمر : ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها . * قال العلامة الشنقيطي في تعليقه على الحديث السابق : وهو دليل واضح على أنهن فهمن لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى : "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" ...
الدليل الخامس : " وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ " * يعني يحرُم على المرأة ولو كانت منتقبة أن تضرب برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجال...فبالله عليكم أجيبوني !! أيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم المرأة لا يدري ما هي ولا جمالها، لا يدري أشابة هي أم عجوز..أم أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً؟؟ أيما أعظم فتنة؟؟ أجيبوني؟؟!!
الدليل السادس:" وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " . * قال العلامة عبد العزيز بن باز: يُخبر سبحانه أن القواعد من النساء وهن العجائز الاتي لا يرجون نكاحاُ لاجناح عليهن أن يضعن ثيابهن عن وجوههن وأيديهن إذا كن غير متبرجات بزينة . * أخرج البيهقي بإسناده إلى عاصم الأحول قال كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به، فنقول لها رحمك الله، قال الله تعالى: "والقواعد من النساء الاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة"، هو الجلباب، قال:فتقول :أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: "وأن يستعففن خير لهن"، فتقول هو إثبات الجلباب .
2- 3-لن أنزع نقابي...لأن حبيبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا... الدليل الأول : عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المرأة عورة" . فهذا دليل على أن كل جسد المرأة عورة وبالتالي وجب ستر الوجه والكفين .
الدليل الثاني: عن ابن عُمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لاتنتقب المُحرمة ولاتلبس القفازين" * فهذا دليل على أن النساء لم يكن يخرجن في غير الإحرام إلا بالنقاب والقفازين، أما عن نهي المُحرمة عن لبس النقاب والقفازين فهذا ماتفسره أمنا عائشة في هذا الحديث : عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه". أخرجه الإمام أحمد(6/30) وصححه الحاكم . * عن فاطمة بنت المُنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت :"كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام" .أخرجه أبوداود (4117) بسند صحيح . * إذن فالمقصود من نهي النبي صلى الله عليه وسلم هو ألا ترتدي المُحرمة شيء مُفصل يُجسم وجهها أو يديها في الإحرام، فهذا ما فهمته عائشة وأسماء رضي الله عنهما، كما أمر الله الرجال بعدم لبس المخيط في الإحرام .
الدليل الثالث: عن ابن عُمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أم سلمة رضي الله عنها :فكيف يصنع النساء بذُيولهن؟ قال:"يرخين شبراً" فقالت:"إذاً تنكشف أقدامهن" قال:"فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه" .قال البيهقي: في هذا دليل على وجوب ستر قدميها . فأيهما أشد فتنة أن ترى كعب إمرأة أم ترى وجهها، فإن كان ستر قدم المرأة واجب فما بالك بوجهها ؟؟؟!!!
لن إنزع نقابي...لأن هناك إجماع من المذاهب الأربعة على وجوب النقاب في هذا الزمان... * أجمع العلماء على مر الزمان على أفضلية النقاب على عدم تغطية الوجه والكفين فمنهم من قال بوجوب النقاب ومنهم من قال بالإستحباب * أما في زمان الفتن فقد أجمع العلماء على وجوب تغطية الوجه والكفين . - قال الشيخ بكر أبو زيد: لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين وفساد الزمان، بل هم مُجمعون على سترهما كما نقلة غير واحد من العلماء . كتاب حراسة الفضيلة صـ54 السطر 9 . - قال الشيخ أبو إسحاق الحويني: من قال بإستحباب النقاب قال بوجوبه في زمان الفتن . فتاوى الحويني 112 بالموسوعة الشاملة . - قال الشيخ مُحمد إسماعيل المُقدم بعدما ذكر أقول علماء المذاهب الأربعة في كتابه أدلة الحجاب : نستطيع أن نخلص مما تقدم أن علماء المذاهب الأربعة يكادون يتفقون على وجوب تغطية المرأة جميع بدنها عن الأجانب، سواء من يرى منهم أن الوجه والكفين عورة، ومن يرى أنهما غير عورة لكنه يوجب تغطيتهما في هذا الزمان لفساد أكثر الناس ورقة دينهم... كتاب أدلة الحجاب صـ 474 السطر 13.
شبهتان والرد عليهما... 1- حديث عائشة رضي الله عنها وفيه أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليع وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال :"يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجههه وكفيه .هذا الحديث ضعفه الذي أخرجه وهو أبوداود، ثم هل يُظن أن تلبس أسماء العفيفة بنت الصديق ثياباً تشف، فالحديث مُنكر المتن؟؟!! وعلى فرض صحة الحديث فيُحمل هذا انه كان قبل نزول آية الحجاب، فأسماء نفسها كانت تغطي وجهها في الإحرام كما سبق فهذا قول أسماء نفسها: "كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام" 2- إذا كانت كل النساء منتقبات فأين يذهب أمر الله للرجال بغض أبصارهم؟؟ والجواب على هذه الشبهة ... 1- المدينة وقت نزول هذه الآية كان بها نساء يهود، أي يجب غض البصر عن غير المُسلمات . 2- قد يظهر من المرأة المسلمة شيء منها وإن إلتزمت بالحجاب كاملاً مثلاً عند وجود رياح شديدة رفعت ثوبها . 3- تضطر المرأة المُسلمة لكشف وجهها كأمام الطبيب أو القاضي فلو وجد رجال أجانب وجب عليهم غض البصر .